القضاء الإدارى

مجموعة من الإجراءات والأوامر والقرارات التي تقوم بها السلطة المختصة للمحافظة على النظام الإداري العام للدولة بمؤشراته الثلاثة : ( الأمن والصّحة والسكينة ) ، و يمكن تعريفه بأنه الإطار القانوني الذي تنشأ فيه الإدارة العامة .
تتكون المحاكم الإدارية بمجلس الدولة من عدة دوائر ذات اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى :

الدائرة الأولى

الحقوق والحريات العامة

تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة .

الدائرة الثانية

نقابات وجمعيات

تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالنقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها .

الدائرة الثالثة

التراخيص

تختص بنظر المنازعات المتعلقة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة منازعات الأراضى والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة .

الدائرة الرابعة

الضرائب و الرسوم

تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالضريبة على العقارات المبنية وضريبة الأطيان الزراعية والضرائب والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات  .

الدائرة الخامسة

البناء والتخطيط العمراني

تختص بنظر المنازعات المتعلقة بأحكام القوانين المنظمة للبناء ومنازعات التراخيص الخاصة بهما .

الدائرة السادسة

تعليم

تختص بنظر المنازعات المتعلقة بطلبة المدارس والمعاهد والجامعات المختلفة. ضم المعاهد الأزهرية 

الدائرة السابعة

إزالات

تختص بنظر المنازعات المتعلقة :

1-  الاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية .

2-  قرارات إزالة التعدى على أملاك الدولة العامة والخاصة .

3-  قرارات ازالة التعدى على ارضى الآثار والأراضي الزراعية والطرق العامة والمرافق.

الدائرة الثامنة

تعويضات موضوعي

تختص بنظر المنازعات المتعلقة بطلبات التعويض عن كافة منازعات الأفراد أو العاملين التى تدخل منازعاتهم الإدارية فى اختصاص محكمة القضاء .

الدائرة التاسعة

تعويضات اعتقالات

تختص بنظر المنازعات المتعلقة :

1-   طلبات التعويض عن قرارات الاعتقال .

2-   بدل التفرغ وبدل المخاطر بالنسبة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 أو لورثتهم .

3-   منازعات التنفيذ .

الدائرة العاشرة

عاملين – مدنيين

تختص بنظر المنازعات المتعلقة بطلبات إلغاء قرارات التعيين والترقية والنقل والندب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش للعاملين المدنيين الخاضعين لأحكام القانون .